قاعدة 778 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 778 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن مبدأ شفوية المحاكمة يقضي في المحاكمة الاعتراضية دعوة الشهود الذين استمعوا في المحاكمة الغيابية ولا سيما إذا كان الجرم جنائيا وكانت الهيئة الحاكمة قد تبدلت بكاملها ( مد 176 و291 وما بعدها ق.ا.ج ).

أحداث 60 قرار 827 تاريخ 5/12/1981
قاعدة 778 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786