قاعدة 779 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 779 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

لا يجوز في القضايا الجنائية أن تهدر المحكمة مبدأ وقاعدة شفوية المحاكمة باعتمادها الأدلة الواردة أمام قاضي التحقيق مخالفة بذلك أحكام المواد 176 ـ 291 وما بعدها من الأصول الجزائية.

أحداث 169 قرار 946 تاريخ 19/12/1981
قاعدة 779 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786