قاعدة 780 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 780 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إذا اعتمد الحكم بينات لم تقدم أثناء المحاكمة ولم يتناقش فيها الخصوم بصورة علنية فانه يكون قد خالف أحكام المادة 176/ق أ ج.

جنحة عسكرية 1377 قرار 1427 تاريخ 30/11/1981
قاعدة 780 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786