قاعدة 782 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 782 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن المحكمة التي عرضت واقعة محددة وطبقت عليها نصين قانونيين عقابيين مختلفين دون بيان مدى انطباق عناصر هاتين المادتين على الواقعة لتتمكن المحكمة من ممارسة رقابتها على مدى تطبيق النصوص القانونية مما يصم الحكم المطعون بخلل في الإجراءات وبقصور في البيان وسبق الأوان.

جنحة أساس 277 قرار 3991 تاريخ 12/11/1983
قاعدة 782 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 787