قاعدة 783 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 783 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن ضبوط تحري البيوت من قبل الشرطة دون إذن تصلح للادعاء ويمكن إثبات ما جاء فيها بالأدلة القانونية.

جنحة أساس 139 قرار 236 تاريخ 12/4/1960
قاعدة 783 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 788