Call us now:
قاعدة 784 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إذا أنكر المدعى عليه ماعزي إليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وكان الجرم جنائي الوصف وجب على المحكمة دعوة المجني عليه واستماعه كشاهد رئيسي في القضية.
أحداث 463 قرار 444 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 784 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 788