قاعدة 785 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 785 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

يتعين على المحكمة دعوة الشهود المستمعين أمام الشرطة اعمالا لنص المادة 176 ق.ا.ج.

جنحة عسكرية 1447 قرار 1497تاريخ 10/11/1980
قاعدة 785 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 789