قاعدة 788 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 788 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

ـ نقض الحكم تمييزا، يبدل أحد القضاة، إصرار المحكمة على الحكم السابق.
ـ إن اكتفاء محكمة الموضوع بتلاوة إعلام النقض دون الإشارة إلى تلاوة التحكم الذي أصرت عليه مع أن أحد قضاتها لم يشترك بإصداره يعرض حكمها للنقض.

هيئة عامة أساس 373 قرار 597 عام 1954
قاعدة 788 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 790