Call us now:
قاعدة 791 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
ـ لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، غير إن ذلك متروك للقاضي الجديد فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به، ولم يطلب إعادته. وصرح بأنه اكتفى بتلاوته، فلا مانع من إجابة طلبه، وهذا المبدأ من النظام العام، وفي إتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع.
ـ إن اعتماد الهيئة الجديدة في الحكم على شهادات لم تستمع بحضورها و لم تبين السبب في عدم استماعها يورث نقصا جوهريا في الحكم يوجب النقض.
ـ إن الشهادات المؤثرة في الدعوى إذا استمعت من قضاة آخرين غير الهيئة التي أصدرت الحكم و لم تتل الضبوط السابقة و خاصة إذا كان الجرم جنائي الوصف، فإن ذلك يؤلف خللا في الإجراءات المتعلقة بالنظام العام.
أحداث 327 قرار 100 تاريخ 7/4/1982
قاعدة 791 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795