قاعدة 793 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 793 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

لا يجوز الاعتماد في الحكم إلا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية (مد 176 ق ا ج).

جنحة عسكرية 712 قرار 736 تاريخ 31/5/1980
قاعدة 793 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 796