قاعدة 797 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 797 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إذا كان القرض المالي لغاية تجارية فانه لا يؤلف قرضا ربويا ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني.

جنحة أساس 792 قرار 620 تاريخ 21/4/1979
قاعدة 797 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798