Call us now:
قاعدة 800 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إيداع سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم ببقية الدين والفوائد الزائدة هو تجديد لعقد المراباة.
جنحة أساس 17 قرار 5 تاريخ 19/1/1965
قاعدة 800 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 800