قاعدة 800 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 800 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إيداع سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم ببقية الدين والفوائد الزائدة هو تجديد لعقد المراباة.

جنحة أساس 17 قرار 5 تاريخ 19/1/1965
قاعدة 800 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 800