Call us now:
قاعدة 805 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185
ـ حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية.
ـ لا تختص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الإحالة بعد الإصرار.
ـ قاضي الإحالة لا يملك حق الإصرار.
هيئة عامة م 47 قرار 1 لعام 1967
قاعدة 805 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 970