Call us now:
قاعدة 808 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185
الدعاوى يجب أن تباشر من قبل القاضي وليس من قبل مساعده وينبغي أن يتم ذلك في القاعة المخصصة لذلك.
بلاغ رقم 33 تاريخ 5/8/1967 وزير العدل
قاعدة 808 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 975