Call us now:
قاعدة 809 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185
وجوب حرص المحاكم على أوقات المتقاضين والشهود وتوزيع القضايا على الساعات المخصصة للمحاكمة.
بلاغ رقم 39 تاريخ 24/12/960 وزير العدل
قاعدة 809 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 976