قاعدة 811 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185

قاعدة 811 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185

المحكمة المختصة في إلقاء الحجز الاحتياطي هي المحكمة الناظرة بأصل الحق وان كانت محاكم جزائية.

الغرفة الجزائية نقض 134 تاريخ 2/3/1963
قاعدة 811 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 978