قاعدة 814 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185

قاعدة 814 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185

يتعين على القاضي الجزائي أن يتحقق بأن الدعوى المطروحة عليه ينطبق عليها الوصف أو التكييف الذي يبرر اختصاصه قبل القيام بأي معاملة مستعجلة.

جنحة أساس 458 قرار 630 تاريخ 4/3/1978
قاعدة 814 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 982