قاعدة 817 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185

قاعدة 817 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 185

إن صفة الاستعجال يستقل قضاة الموضوع في تقديرها.

قرار رقم 18 تاريخ 16/1/1954
قاعدة 817 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 986