Call us now:
قاعدة 823 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
ـ إذا تم تبليغ المذكرات القضائية بواسطة رجال الشرطة توجب عليهم مراعاة الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها إلصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه إذا لم يوجد من يصلح للتبليغ أو امتنع عن التبليغ، بتضمن إخباره بأن الصورة سلمت إلى المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة وإلا وقع التبليغ باطلا.
ـ إن المادة 56 من نظام خدمة الشرطة رقم 1962 تاريخ 25/3/1930 المتعلقة بكيفية قيام رجال الشرطة بالتبليغ ألغيت ضمنا بصدور قانون أصول المحاكمات وأضحى من المتعين عليهم تطبيق أحكام المادة 23 من هذا القانون.
جناية أساس 966 قرار 1091 تاريخ 20/11/1982
قاعدة 823 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1006