Call us now:
قاعدة 824 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصته من الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية ( مد 26 ق.ا.م ).
وعليه إذا اقتصر التبليغ على لوحة الإعلانات دون تنظيم محضر ودون الإعلان في صحيفة يومية، كانت الإجراءات باطلة.
جنحة أساس 1150 قرار 2082 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 824 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1008