ارث ـ أجنبي ـ وارث سوري ـ بعض التركة في سورية ـ اختصاص ـ قانون المؤرث: من محامون 1998

القضية 996 أساس لعام 1994
قرار 1705 لعام 1994
تاريخ 27/10/1994
المبدأ: ارث ـ أجنبي ـ وارث سوري ـ بعض التركة في سورية ـ اختصاص ـ قانون المؤرث:
ـ يخضع الإرث والوصية كأسباب لكسب الملكية في التشريع السوري إلى قانون المؤرث.
ـ المشرع السوري أخذ بمبدأ وحدة القانون الواجب تطبيقه على التركة.
ـ المادة 836 من القانون المدني لا تتعارض و المادة 18 منه، لأن الأولى تتعلق بالحالات التي لا تكون محلا لتنازع القوانين.
ـ كون العقار في سوريا لا يستدعي تطبيق القانون السوري بالنسبة إلى ميراث الأجنبي (نقض سوري رقم 477 تاريخ 25/5/1960).
ـ ميز المشرع السوري بين نظام المواريث في قانون الأحوال الشخصية ونظام التركات في القانون المدني.
ـ الاختصاص في قضايا ارث الأجنبي الخاضع في بلده لقانون مدني. ينعقد للمحاكم المدنية عندنا.