Call us now:
قاعدة 826 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
إن تبليغ المحكوم عليه الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتبار أنه لا يحقق نفس الغاية، ولا يجعل ميعاد الطعن ساريا على ما استقر عليه اجتهاد المحكمة، وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 31/8/1977 رقم 84/49 ق.
جنحة أساس 663 قرار 1924 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 826 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1009