قاعدة 830 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 830 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

ـ إن استحضار المحكمة المدعى عليه من السجن لحضور جلسة المحاكمة يوجب عليها طلب إحضاره للجلسة التالية ولا يجوز لها إن لم تفعل أن تقرر تثبيت غيابه.
ـ إن حق الحلول المنصوص عنه في م 46 من قانون التأمينات الاجتماعية محصور بالمؤسسة دون سواها.

جنحة أساس 1657 قرار 1613 تاريخ 14/10/1979
قاعدة 830 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1010