Call us now:
قاعدة 837 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس لا يحق للمحكمة رفض الوكيل لمجرد عدم حضور موكله.
قرار محكمة النقض رقم 483 تاريخ 15/3/1956
قاعدة 837 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1012