قاعدة 838 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 838 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

إن قبول حضور الوكيل بمنأى عن المدعى عليه رغم أن العقوبة المقررة للفعل المنسوب إليه في حال الثبوت هي الحبس، يشكل خللا في صحة التمثيل المتصل بالنظام العام ويتعين معه نقض الحكم ( مد 187 ق أ ج ).

جنحة أساس 715/1982 قرار 2321 تاريخ 2/12/1982
قاعدة 838 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1012