Call us now:
قاعدة 841 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
ـ على المدعى عليه في دعاوى الجنحة المعاقب عليها بالحبس الحضور بالذات ( مد 187 ق أ ج ) ويتفرع عن هذا الأصل أنه لا يقبل دفع ممن لم يحضر الدعوى.
ـ لا يصح الاعتماد على وثيقة أبرزت من غير المدعى عليه الذي تخلف عن حضور جلسات المحاكمة.
جنحة أساس 2244/981 قرار 338 تاريخ 9/3/1982
قاعدة 841 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1013