Call us now:
قاعدة 842 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
إن القاضي عين ميعاد الجلسة الساعة التاسعة وليس الساعة الثانية مخالفا بذلك أحكام المادة 188 من الأصول الجزائية.
عسكرية أساس 1261 قرار 916 تاريخ 6/3/1984
قاعدة 842 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1014