قاعدة 845 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 845 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

إن عدم تحديد ساعة فتح الجلسة يوجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم المذكور قبل تثبيت غيابه، و إلا كان الإجراء ناقصا.

جنحة عسكرية 1152 قرار 1428 تاريخ 3/11/1980
قاعدة 845 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1016