بينات ـ شهادة ـ أشقاء ـ مبدأ العدة ـ المعجل والجهاز: من محامون 1998

القضية 1626 أساس لعام 1994
قرار 1758 لعام 1994
تاريخ 27/10/1994
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ أشقاء ـ مبدأ العدة ـ المعجل والجهاز:
ـ في القضايا الشرعية يجوز سماع شهادات أشقاء المدعي.
ـ إلزام الزوجة بالعدة من تاريخ قرار التفريق موافق للأصول والقانون.
ـ استقر الاجتهاد على أن لا رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية.