Call us now:
قاعدة 852 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
للمتضرر في قضايا الجنحة حق إقامة دعواه مباشرة أمام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة أو أخذ رأيها فيها.
جنحة أساس 1438 قرار 2013 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 852 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1019