قاعدة 855 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

قاعدة 855 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188

تحرك الدعوى العامة بحق فاعل الجريمة بمجرد تقديم الادعاء الشخصي.

كتاب 6109 تاريخ 27/4/1966 وزير العدل
قاعدة 855 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1021