Call us now:
قاعدة 856 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إذا كانت الدعوى ترى من جهتي الحق العام والحق المدني فلا يجوز شطبها من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز السورية.
نقض سوري قرار رقم 471 تاريخ 12/3/1953
قاعدة 856 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1029
تصنيفات الاجتهاد:
شطب الدعوى و الحق العام