Call us now:
قاعدة 858 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
لا يستنتج الصفح من غياب المدعي الشخصي.
جنحة أساس 5394 قرار 4009 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 858 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1031
قاعدة 858 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
لا يستنتج الصفح من غياب المدعي الشخصي.
جنحة أساس 5394 قرار 4009 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 858 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1031