قاعدة 860 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 860 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

لا يحق لوكيل المدعى عليه المحكوم بعقوبة مانعة للحرية أن يحضر بمفرده دون حضور المدعى عليه بالذات عملاً بنص المواد 187 و 219 و 257 من قانون الأصول الجزائية.

أحداث 204/981 قرار 962 تاريخ 19/12/1981
قاعدة 860 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1032