Call us now:
قاعدة 861 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إذا فتحت الجلسة قبل الموعد المحدد لها في الجلسة السابقة اعتبر ذلك خللاً في إجراءات المحاكمة يوجب نقض القرار.
جنحة أساس 1223 قرار 1974 تاريخ 20/10/1981
قاعدة 861 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1032