قاعدة 863 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 863 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

يتعين على المحكمة عند تأجيل الدعوى أن تحدد للخصوم اليوم والتاريخ والساعة التي تعقد فيها الجلسة القادمة وأن يذكر ذلك في ضبط المحاكمة، كما أنه يتوجب على المحكمة أن تذكر في بداية ضبط كل جلسة ساعة افتتاحها، و إلا كان الانتظار بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة لغواَ وباطلاً ومشوباً بالغموض لعدم تعيين هذا الميعاد ( مد 121 و 138 ق.ا.م ).

قاعدة 863 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1032