قاعدة 864 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 864 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

ـ إن من حق من عينت محاكمته في يوم معين دون تحديد الساعة لحضور المحاكمة أثناء ساعات العمل الرسمي ويتوجب على المحكمة انتظاره حتى نهاية أوقات الدوام الرسمي.
ـ إن عدم تحديد المحكمة ساعة افتتاح المحاكمة وعدم انتظار المدعى عليه أو المدعي الشخصي حتى نهاية الدوام الرسمي يجعل إجراء تثبيت غيابه مشوباً بالبطلان لابتنائه على مخالفة أحكام القانون ومخالفة قواعد الإجراءات المتعلقة بالنظام العام.

جنحة أساس 302/981 قرار 1291 تاريخ 26/5/1981
قاعدة 864 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1033