قاعدة 865 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 865 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

إن إصدار الحكم قبل تلاوة الادعاء وكافة الأوراق مخالفة للمادتين 191 و 220 أصول محاكمة جزائية وسبب مسوغ لنقض القرار.

عسكرية أساس 2443 قرار 2195 تاريخ 8/11/1983
قاعدة 865 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1033