Call us now:
قاعدة 871 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إعلان الحكم يجب أن يتم بصورة علنية في مطلق الأحوال.
قرار 1281 أساس 1109 تاريخ 10/12/1967
قاعدة 871 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1036