قاعدة 872 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 872 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

تقدير سرية المحاكمة يعود لمحكمة الموضوع.

جناية أساس 208 قرار 189 تاريخ 11/3/1961
قاعدة 872 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1036