Call us now:
قاعدة 873 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
عدم الإشارة في ضبط المحاكمة إلى علنية المحاكمة موجب لنقض الحكم.
جنحة أساس 1556 قرار 457 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 873 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1036