Call us now:
قاعدة 874 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
تلاوة الضبط السابق عند تبدل أحد القضاة في القضايا الجنائية لابد من إعادة سماع الشهود كلما تبدلت الهيئة الحاكمة.
جناية أساس 162 قرار 175 تاريخ 15/3/1952
قاعدة 874 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1037