قاعدة 877 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 877 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

تعرض المحكمة لشهادات لم تسمعها بنفسها.

جنحة أساس 1971 قرار 1919 تاريخ 19/11/1956
قاعدة 877 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1038