قاعدة 878 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 878 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

من حق القاضي قبول الشهادة المسموعة بغيابه.

جناية أساس 580 قرار 601 تاريخ 30/9/1952
قاعدة 878 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1039