Call us now:
قاعدة 879 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إذا تبدل القاضي فإن الحكم الذي يصدره القاضي الجديد قبل تلاوة المحاضر الأولى لجلسات المحاكمة وبيان ما إذا كان يكتفي بهذه التلاوة، يكون مبنياً على نقض في الإجراءات ومخالفاً لقاعدة شفهية المحاكمة.
جنحة عسكرية 1288 قرار 1208 تاريخ 30/11/1975
قاعدة 879 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1039