قاعدة 880 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 880 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

إن عدم تلاوة ضبط الجلسة عند تبدل الهيئة الحاكمة أو بعض قضاتها لا يؤثر على مجرى المحاكمة وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ إجراء أساسي في الدعوى.

جنحة أساس 561 قرار 719 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 880 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1039