Call us now:
قاعدة 881 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن طلب إعادة الاستماع إلى الشهود من حق المستشار الجديد لتكوين قناعته، وليس واجباً عليه، وله الاكتفاء بتلاوة الشهادات المستمعة.
جناية أساس 711 قرار 847 تاريخ 30/6/1976
قاعدة 881 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1040