قاعدة 884 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 884 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص بحاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياة المسؤول.

جناية أساس 991 قرار 798 تاريخ 12/11/1967
قاعدة 884 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1040