Call us now:
قاعدة 888 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
أن إصدار محكمة الاستئناف حكمها بتصديق الحكم المستأنف دون أن تسأل المدعى عليه عن أقواله، يشكل إخلالا بحق الدفاع المقدس ويوجب نقض الحكم.
جنحة أساس 1687 قرار 1637 تاريخ 14/10/1979
قاعدة 888 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1042