Call us now:
قاعدة 889 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.
جنحة أساس 1652 قرار 1611 تاريخ 14/10/1979
قاعدة 889 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1042